آقا ضياء العراقي

295

شرح تبصرة المتعلمين

صورة مزاحمة حق الغير ، أو نفس الميت من جهة أخرى لا امتنان فيها . فما في التذكرة من الفرق بين حقوق الغير وحقوق نفسه من جهة غسله أو كفنه « 1 » ضعيف ، لولا توهم إجماع في البين ، نعم لا بأس بالصلاة عليه بعد دفنه فلا ينبش . وكون الميمّم كغير المغسّل في جواز نبشه تأمل . فرع : لو ماتت الحامل وفي بطنها ولد حي ، فلا شبهة في وجوب حفظ الولد بشق جنبها وإخراجه ، وبه ورد النص « 2 » أيضا ، المشتمل على خياطته بعد الشق . وهكذا الأمر لو كان الأمر بالعكس ، فإنه يجب حفظ الام ولو بإخراج الطفل مقطَّعا ، وهو أيضا منصوص عليه « 3 » . ولا بد من تكفّل النساء للإخراج مهما أمكن ، لما في النص من قوله : « إذا لم ترفق به النساء » « 4 » ، وبه يقيّد إطلاق باقي النصوص « 5 » إن كان لها إطلاق . * * * ولو بلع الحي جوهرة لغيره ، فلو أمكن إخراجها بشرب مسهل وجب مع المطالبة ، وإلاَّ فلو احتاج إلى شق البطن مع بقاء حياته ، ففيه إشكال ، إذ احترام النفس والدم مقدّم على المال ، فيضمن - لو كان بيده أو مع صدق إتلافه - بدل الحيلولة ، ومن هنا ظهر الحال في الضمان في فرض أداء الشق

--> « 1 » تذكرة الفقهاء 1 : 59 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار حديث 3 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار ذيل حديث 3 . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 637 باب 46 من أبواب الاحتضار .